الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ إذَا بَاعَهَا أَوْ تَلِفَتْ. اهـ.(قَوْلُهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ) أَيْ لَفْظِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ.(قَوْلُهُ لَتَنَاوَلَهُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلطَّعَامِ الْمَحْمُولِ و(قَوْلُهُ حَمْلُ كَذَا إلَخْ) فَاعِلٌ لِلتَّنَاوُلِ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَدَّمُوهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ.(قَوْلُهُ حَمْلُ كَذَا) أَيْ وَمَا أُكِلَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حُمِلَ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ إنَّمَا قَدَّمُوهُ) أَيْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُبْدَلُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْعَادَةِ و(قَوْلُهُ لِعَدَمِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إنَّمَا قَدَّمُوهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ يَجِدُ الطَّعَامَ فِي الْمَنَازِلِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِسِعْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَإِلَّا أُبْدِلَ قَطْعًا. اهـ.(قَوْلُهُ بِسِعْرِهِ فِيهِ) أَيْ مَحَلِّ الْفَرَاغِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ فِيمَا بَعْدَهُ أَصْلًا أَوْ وَجَدَهُ بِزَائِدٍ عَلَيْهِ قَدْرًا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ.(قَوْلُهُ وَإِذَا قُلْنَا لَا يُبْدَلُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ تَعَرَّضَا فِي الْعَقْدِ لِعَدَمِ إبْدَالِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ شَرَطَ قَدْرًا فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرِ أَكْلِهِ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ نَمِيلُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.(قَوْلُهُ الَّذِي بَحَثَهُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ.(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا قَدَّرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّ الْمُقَدَّرَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ بِالنَّقْصِ.(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ.(قَوْلُهُ مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ) أَيْ فَتَلِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ مَا تَلِفَ إلَخْ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ فَيُبْدَلُ قَطْعًا) فَلَوْ لَمْ يُبْدَلْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُكْرِي مَانِعٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَبِفَرْضِهِ الْكَلَامَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ إلَخْ.
.فصل فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ تَقْرِيبًا وَكَوْنِ يَدِ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ: (يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ) عَلَى الْعَيْنِ (مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا) تِلْكَ (الْعَيْنُ) بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (غَالِبًا) لِيُوثَقَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَالدَّابَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَالثَّوْبُ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَالْأَرْضُ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كَذَا قَالَاهُ كَالْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمُدَدِ لَا يُحْسَبُ جَمِيعُهُ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فِي الْقِنِّ مَثَلًا إذَا بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً مَثَلًا يُؤَجَّرُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْعَيْنُ لَا تَبْقَى هُنَا غَالِبًا سَنَةً فَضْلًا عَمَّا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى مِنْ الْوِلَادَةِ وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثِينَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَبْلَ الثَّلَاثِينَ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ حِينَئِذٍ إلَّا لِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْعُمُرَ الْغَالِبَ قَدْ مَضَى أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا يَغْلِبُ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ قَدْ مَضَى فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ اعْتَبَرُوا الْعُمُرَ الْغَالِبَ ثَمَّ لَا هُنَا قُلْتُ لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي مُطْلَقِ الْبَقَاءِ وَهُنَا فِي بَقَاءٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مَا أَشَرْتُ إلَيْهِ بِقَوْلِي بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَجُوزُ فِي الْقِنِّ سِتُّونَ سَنَةً أَيْ هِيَ مُنْتَهَاهَا وَكَذَا الْآتِي لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ» أَيْ الْغَالِبُ فِيهِمْ ذَلِكَ وَجَوَّزَ ابْنُ كَجٍّ فِيهِ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَفِي الدَّابَّةِ عِشْرُونَ وَالدَّارِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَالْأَرْضِ خَمْسُمِائَةٍ فَأَكْثَرُ وَجَوَّزَ فِي الشَّامِلِ كَالْقَفَّالِ بُلُوغَهَا فِيهَا أَلْفًا وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ بِهَا لِبُعْدِ بَقَاءِ الدُّنْيَا إلَيْهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ لَكِنْ إنْ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ عِمَارَتُهُ عَلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابٍ حَافِلٍ سَمَّيْته الْإِتْحَافُ بِبَيَانِ حُكْمِ إجَارَةِ الْأَوْقَافِ.وَاصْطِلَاحُ الْحُكَّامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ اسْتِحْسَانٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ مُجْتَهِدٍ شَافِعِيٍّ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بِغَلَبَةِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ وَأَيْضًا فَشَرْطُهَا فِي غَيْرِ نَاظِرٍ مُسْتَحِقٍّ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتَقْوِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ وَأَيْضًا فَفِيهَا مَنْعُ الِانْتِقَالِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَضَيَاعُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمْ غَالِبًا إذَا قُبِضَتْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ إلَّا سَنَةً مَثَلًا وَأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُؤَجِّرُ مُوَلِّيَهُ أَوْ مَالَهُ إلَّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ وَمَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يُؤَجِّرُ الْمَرْهُونَ لِأَجْنَبِيٍّ إلَّا مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ حُلُولَ الدَّيْنِ وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَمَا نَقَلَهُ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةٍ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى دَوَامِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ) فِيهَا (عَلَى سَنَةٍ) مُطْلَقًا لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا وَقَوْلُ السَّرَخْسِيِّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ فِي الْوَقْفِ شَاذٌّ، بَلْ قِيلَ غَلَطٌ (وَفِي قَوْلٍ) لَا تُزَادُ عَلَى (ثَلَاثِينَ) سَنَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ ذِكْرَهَا فِي النَّصِّ لِلتَّمْثِيلِ وَإِذَا زِيدَ عَلَى سَنَةٍ لَمْ يَجِبْ بَيَانُ حِصَّةِ كُلٍّ بَلْ تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى قِيمَةِ مَنَافِعِ السِّنِينَ وَمَرَّ بَيَانُ أَقَلِّ مَا يُؤَجَّرُ لَهُ الْعَقَارُ، وَقَدْ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ وَلَيْسَ مِثْلُهُ إيجَارَ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرَاضِيَهُ لِبِنَاءٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إذْ لَا مَصْلَحَةَ كُلِّيَّةٌ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا ذَلِكَ وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْأَذَانِ أَوْ لِذِمِّيٍّ لِلْجِهَادِ وَكَالِاسْتِئْجَارِ لِلْعُلُوِّ لِلْبِنَاءِ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ.الشَّرْحُ:(فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ إلَخْ).(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ) فَلَوْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى مِنْ الْوِلَادَةِ وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ إلَخْ) هَذَا بَعِيدٌ مِنْ عِبَارَتِهِمْ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ إيجَارِ عَبْدٍ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَثَلًا ثَلَاثِينَ سَنَةً مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا.(قَوْلُهُ وَتَقْدِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ الصُّعُوبَةِ لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ.(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ الْإِقْطَاعِ مُدَّةً يَبْقَى فِيهَا غَالِبًا، وَإِنْ اُحْتُمِلَ رُجُوعُ السُّلْطَانِ فِيهِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاءُ الْمُؤَجِّرِ تِلْكَ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ فَإِنْ رَجَعَ السُّلْطَانُ أَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إيجَارُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَمِلْكِهِمْ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ فَرَاغِهَا انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي م ر.(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ) أَيْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا إلَخْ) الْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ وَجَوَازُ الْإِيجَارِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ الشِّفَاءِ وَحَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَنَّهُ تَسْتَمِرُّ الْإِجَارَةُ بِتَقْدِيمِ سَبَبِ الْعِتْقِ هُنَا عَلَى الْإِيجَارِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَجَّرَ مُدَّةً لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ إلَّا فِي بَعْضِهَا صَحَّ وَتَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَا يَمْلِكُهُ وَغَيْرَهُ وَمَا هُنَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِيجَارِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ الشِّفَاءَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ النَّذْرِ سِنِينَ فَقَدْ يَمْتَنِعُ إيجَارُ الْأَكْثَرِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ م ر.(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ) هَذَا التَّخْرِيجُ مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِيجَارِ هُنَا لَا فِيمَا يَأْتِي وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِثُمَّ أَعْتَقَهُ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ثُمَّ آجَرَهُ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ عَلَى الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْإِيجَارِ ثُمَّ انْفِسَاخُهُ، وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَ الصِّفَةِ فِي الْمُدَّةِ وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ مِنَّا عَلَى ذَلِكَ هُنَاكَ.(قَوْلُهُ وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا يَأْتِي ش.(فَصْل فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ إلَخْ):(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ) أَسْقَطَ الْمُغْنِي لَفْظَةَ الْغَايَةِ وَلَفْظَ التَّقْرِيبِ وَلَعَلَّهُ هُوَ الْأَوْلَى.(قَوْلُهُ الَّتِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلْمُدَّةِ و(قَوْلُهُ تَقْرِيبًا) رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ.(قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَبَيَانِ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ وَجَوَازِ إبْدَالِ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ دُونَ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُدَّةً) أَيْ مَعْلُومَةً. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ إلَخْ) فَلَوْ آجَرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ نَعَمْ وَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْعُبَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْعَقْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الزِّيَادَةِ إنَّمَا كَانَ لِظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ وَلَا تَتَقَدَّرُ) أَيْ الْمُدَّةُ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا.(قَوْلُهُ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ) أَيْ لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ تَقْدِيرُهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَرْجِعُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا غَالِبًا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ إلَخْ) أَيْ وَالدَّارُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ سَنَةً) أَيْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَقَوْلُهُمْ إلَخْ.(قَوْلُهُ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ) أَيْ قَوْلَهُ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ عَشْرَ سِنِينَ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ إلَخْ.(قَوْلُهُ مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ التِّسْعِينَ.(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى إلَخْ) مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ فَالْعَبْدُ الَّذِي عُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِئْجَارِهِ خَمْسِينَ سَنَةً وَاَلَّذِي عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ لَا يُسْتَأْجَرُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ لَمْ يُسْتَأْجَرْ إلَّا سَنَةً فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ وسم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ مِثْلُهُ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَا يُوَافِقُهُ بَلْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ مُخَالِفٌ لِلْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَخْ.(قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا) أَيْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ.(قَوْلُهُ فَقِيَاسُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
|